Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' al-Kamil · Pengarang: محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Baca Juz 6, halaman 168

  1. ٢٤ - كتاب النكاح
  2. جموع ما جاء في المرأة المسلمة من حقوقها، والواجبات عليها، وحسن العشرة بها
  3. ٣٣ - باب ما جاء في تصالح الزوجين على عدم النفقة والقسمة

وفي الباب رُوي أيضًا عن أنس بن مالك إلا أنه لا يصح.

قوله: "يميل مع إحداهما على الأخرى" يعني في الحقوق في العشرة، من الأكل والشرب والملبس دون ميل القلب، فإن القلوب لا تملك، لأن النبي ﷺ كان يُسوي في القسم بين نسائه ويقول: "اللَّهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك إلا أن الصحيح أنه مرسل كما في الآتي:

٣٢ - باب ما رُوي في ميل القلب

رُوي عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه ﷺ يقْسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: "اللَّهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك".

رواه أبو داود (٢١٣٤) والترمذي (١١٤٠) والنسائي (٣٩٤٣) وابن ماجه (١٩٧١) وصحّحه ابن حبان (٤٢٠٥) والحاكم (٢/ ١٨٧) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن عائشة قالت: فذكرته.

قال النسائي: أرسله حماد بن زيد.

وقال الترمذي: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن عائشة. ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا. وقال: "وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة".

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٤٢٥): سمعت أبا زرعة يقول: "لا أعلم أحدًا تابع حمادًا على هذا".

وقال هو: "روى ابن علية عن أيوب، عن أبي قلابة قال: كان رسول اللَّه ﷺ يقسم بين نسائه. الحديث، مرسل".

قلت: وهو كما قالوا: فإن حماد بن زيد أقوى في أيوب من حماد بن سلمة، وقد تابعه ابن علية عند ابن أبي شيبة (٤/ ٣٨٦) فاجتماعها يدل على صحة ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة.

وأما ابن حبان والحاكم فذهبا إلى ظاهر الإسناد فصححاه وأخرجاه في صحيحيهما.

٣٣ - باب ما جاء في تصالح الزوجين على عدم النفقة والقسمة

• عن عائشة قالت: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨] قالت: هي المرأة تكون عند رجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها، ويتزوج غيرها تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة عليّ والقسمة لي، فذلك قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨].

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٢٠٦) عن ابن سلام، أخبرنا أبو معاوية، عن هشام، عن

Rujukan halaman ini: الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، ج 6، ص 168 (SanadKitab #47, hlm. urut 3891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.