Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' al-Kamil · Pengarang: محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Baca Juz 10, halaman 310

  1. ٦٠ - كتاب تفسير القرآن العظيم
  2. ٦ - تفسير سورة الأنعام وهي مكية، وعدد آياتها ١٦٥
  3. ٢٩ - باب قوله: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون (١٤٦)﴾

٣] وهي قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

وكذا ما ذكر في الأحاديث الصحيحة.

فقال أهل العلم: وقع النسخ في الحصر الذي في سورة الأنعام. والناسخة هي آية سورة المائدة والأحاديث الصحيحية. ولا يصح الاستدلال بآية الأنعام على حلة باقي الأشياء؛ لأن حصره مرفوع.

﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ يعني المهراق، وأما الدم الخالط في اللحم، فلا يحرم.

روي عن عكرمة قال: "لولا هذه الآية لتتبع المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود".

٢٩ - باب قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١٤٦)﴾

• عن جابر بن عبد اللَّه أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: "إنّ اللَّه ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". فقيل: يا رسول اللَّه! أرأيت شحوم الميتة. فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا هو حرام". ثم قال رسول اللَّه ﷺ عند ذلك: "قاتل اللَّه اليهود إن اللَّه لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".

متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (٢٢٣٦)، ومسلم في المساقاة (١٥٨١) كلاهما عن قتيبة ابن سعيد، حدّثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد اللَّه، فذكره. ولفظهما سواء.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "قاتل اللَّه اليهود، حُرّم عليهم الشحم، فباعوه وأكلوا ثمنه".

متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (٢٢٢٤)، ومسلم في المساقاة (٧٤: ١٥٨٣) كلاهما من طريق عبد اللَّه بن وهب، أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، سمعت سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: فذكره. واللفظ لمسلم.

• عن ابن عباس يقول: بلغ عمر بن الخطاب أن فلانًا باع خمرا، فقال: قاتل اللَّه فلانًا، ألم يعلم أن رسول اللَّه ﷺ قال: "قاتل اللَّه اليهود، حُرِّمت عليهم الشحوم،

Rujukan halaman ini: الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، ج 10، ص 310 (SanadKitab #47, hlm. urut 6974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.