Lewati ke konten

Kitab: Mas'alatun fi Shabiyyah Muslimin · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 18, halaman 560

  1. الجواب أن لهذين الصبيين خمس حالات
  2. ٣) حكم حالة بلوغهما ودوامهما على التلبس بالنصرانية

العلوق منهما ــ أي من الأبوين ــ من ردّة».

وهذان الصبيان لم يزل آباؤهما مسلمين حال العلوق وبعده، فهما أولى بما ذُكر في الصورة الأولى فضلًا عن الثانية، فحكمهما أنهما مسلمان إجماعًا.

وأما حالة دخولهما الكنيسة وتلبسهما بالنصرانية فإن حكمهما يعلم من قول «المنهاج» وشرحه (¬١): «(ولا تصحُّ ردّةُ صبي) ولو مميزًا (و) لا ردّة (مجنون) لعدم تكليفهما، فلا اعتداد بقولهما واعتقادهما».

ومنه علم أن تلبس الصبيين بالنصرانية حالَ صغرهما لغو، لا ينافي دوام الحكم بإسلامهما.

وأما حالة بلوغهما ودوامهما على التلبس بالنصرانية فإن حكمهما يعلم من قول «المنهاج» وشرحه (¬٢): «(فإن بلغ) الصغير المسلم بالتبعية لأحد أبويه (ووصف كفرًا) بأن أعرب به عن نفسه كما في «المحرر» (فمرتد) لأنه مسلم ظاهرًا وباطنًا».

ومنه يُعلَم أن دوام هذين الصبيين على النصرانية بعد بلوغهما ردّة، فهما في تلك الحالة مرتدَّان.

والردة على ثلاث صور:

أحدها: قطع البالغ العاقل للإسلام بعد أن تلبس به مباشرة في حال كماله.

Rujukan halaman ini: مسألة في صبيين مسلمين أخذهما رئيس الكنيسة فنشآ على دينه وبلغا عليه وتزوجا، ثم أسلما - ضمن «آثار المعلمي»، ج 18، ص 560 (SanadKitab #481, hlm. urut 3)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.