Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul 'Ammah ila Ma'rifatil Kidzb · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 19, halaman 275

  1. المطلب الثالث: في المجاز
  2. الفرق بين المجاز والكذب
  3. افتقار الإنسان إلى الكلام في جميع ما يحتاج إلىه من العلم
  4. المطلب العاشر: ما رخص فيه مما يقول الناس: إنه كذب
  5. توجيه اتفاق العلماء على جواز الكذب عند الاضطرار

فلا أدري أتحرَّجَ ربعي من الكذب، أم خاف أن يكون قد بلغ الحجاجَ الأمرُ، أو أن يبعث من يفتِّش البيت، فيكون الشر أشد؟

وفي «المعجم الصغير» للطبراني (ص ٤٧) (¬١): عن عبد القاهر بن السري، قال: اختفى رجل عند أبي السوَّار العدوي زمن الحجاج بن يوسف، فقيل للحجاج: إنه عند أبي السوار، فبعث إليه الحجاج فأحضره، فقال له: الرجل الذي عندك. فقال: ليس عندي. فقال: وإلا أم السوار طالق ــ يعني امرأة أبي السوار ــ. فقال: ما خرجتُ من عندها وأنا أنوي طلاقها. فقال: وإلا أنت بريء من الإسلام. قال: فإلى أين أذهب؟ فخلَّى سبيله».

فكأن أبا السوَّار قال: «ليس عندي» يريد هاهنا، ثم كفَّ عن الطلاق خوفًا من أن يتبين الحال، فيُلزِمه الحجاج الطلاقَ، ولا يقبل عذره.

هذا، وكلُّ ما ورد فيه الترخيص في الكذب، فإن أمثلته المنقولة كلها تبين أن ذلك فيما إذا لم تترتب على الكذب مفسدة، سوى خشية أن يُنسب القائل فيما بعد إلى الكذب.

ويبقى الكلام فيما إذا كان من شأن الكذب وما يقرب منه من الإيهام أن تترتب عليه مفسدة، فقد يقال: إنه حينئذٍ لا يرخص فيه البتة، لا في حرب ولا غيره. وقد يقال: إن كانت تلك المفسدة أخفَّ من المفسدة التي يتعيَّن الكذب لدفعها، جاز.

والذي يظهر أن المفسدة التي تترتب على الكذب إن كانت إنما هي

Rujukan halaman ini: إرشاد العامه إلى معرفة الكذب وأحكامه - ضمن «آثار المعلمي»، ج 19، ص 275 (SanadKitab #485, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.