Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul 'Ammah ila Ma'rifatil Kidzb · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 19, halaman 285

  1. المطلب الثالث: في المجاز
  2. توجيه الأحاديث الواردة في سهو النبي ﷺ وخطائه

ترضع، فلم يقربْها حتى دفعت ابنتها إلى مرضعة أخرى (¬١)! واسترضع ﵌ لابنه إبراهيم (¬٢)، وجاء عن الصحابة ما يوافق هذا، فجاء عن أمير المؤمنين علي ﵇ أنّ رجلًا أخبره أنه حلف لزوجته أن لا يقربها حتى تفطم ولدها.

فقال له: إنّ هذا ليس بإيلاء، إنّما أردت الإصلاح، أو كما قال (¬٣).

ويؤخذ من هذه الأحاديث ما أخذ من حديث التأبير أنّ الخطأ في الأمور الدنيوية لا يلزم التنبيه عليه فورًا، وأنّ الحكم يتناول كل ما كان دنيويًّا بالذات، وإن نشأ عنه ما له مساس بالدين، فإنّ إلحاق الضرر بالولد لا يجوز في الدين.

[ص ٦] وإيضاح هذا البحث أنّ من الأحكام الشرعية ما يكون مبنيًّا على معنى يوجد بوجوده، ويعدم بعدمه، ويوكل الحكم بوجود المعنى أو عدمه إلى اجتهاد المكلف، فقد ينظر النبي ﵌ إلى صورة من الصور بصفته مكلفًا من المكلفين فيظهر له أن ذلك المعنى موجود فيها والواقع خلافه، أو أنّه مفقود والواقع خلافه، مع إعلامه بأنّ المدار على وجود المعنى، فإضاعة المال والإضرار بالأطفال منهي عنهما في الشرع، ولا يجوز أن يقع الخطأ من النبي ﵌ فيخبر بأنهما جائزان، ولكن النظر في كون هذا الفعل إضاعة للمال أو يلزمه ذلك، أو ضررًا بالطفل أو يلزمه ذلك= موكول إلى المكلف، فنظر ﵌ بصفته مكلفًا، فظن أنّ ترك التأبير ليس فيه إضاعة للمال ولا تلزمه

Rujukan halaman ini: إرشاد العامه إلى معرفة الكذب وأحكامه - ضمن «آثار المعلمي»، ج 19، ص 285 (SanadKitab #485, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.