Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul 'Ammah ila Ma'rifatil Kidzb · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 19, halaman 256

  1. المطلب الثالث: في المجاز
  2. الفرق بين المجاز والكذب
  3. افتقار الإنسان إلى الكلام في جميع ما يحتاج إلىه من العلم
  4. المطلب العاشر: ما رخص فيه مما يقول الناس: إنه كذب

وإن صح الاحتمال الأول، فقد يكون ابن شهاب إنما بلغه تلك الزيادة من طريق شهر بن حوشب.

وفي «مسند أحمد» (٦/ ٤٠٤) (¬١): «ثنا حجاج، قال: ثنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة أنها [ص ٦٥] قالت: رخّص النبي ﵌ من الكذب في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وقول الرجل لامرأته».

وفي هذا ــ مع عنعنة ابن شهاب ــ عنعنة ابن جريج، وهو مدلس أيضًا.

فأما حديث شهر بن حوشب، فأخرج الترمذي في كتاب البر والصلة من «جامعه» (¬٢) من طريق عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله ﵌: «لا يصلُح الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس».

ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن، لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خثيم، وروى داود بن أبي هند هذا [ص ٦٦] الحديث عن شهر بن حوشب عن النبي ﵌ مرسلًا، لم يذكر فيه: عن أسماء.

أقول: وابن خثيم وثّقه جماعة، لكن وصفه جماعة بالغلط، حتى قال ابن المديني: إنه منكر الحديث. وداود بن أبي هند أثبت منه، فالراجح أن

Rujukan halaman ini: إرشاد العامه إلى معرفة الكذب وأحكامه - ضمن «آثار المعلمي»، ج 19، ص 256 (SanadKitab #485, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.