Lewati ke konten

Kitab: Risalatun fi Ushulil Fiqh · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 19, halaman 308

  1. الفصل الثاني في أن أصول الفقه لا بد أن تكون قطعية

القول فيها بالوجوب. ثم ينظر في أوامر أخرى فكذلك، فينظر في سبب ظهور اقتضاء الوجوب في تلك النصوص، فيجده الأمر، فينتظم له ضابطُ: "الأمر يقتضي الوجوب". فإن تيسر القطع في هذا فذاك، وإلَّا كفى فيه الظن.

وقِسْ على هذا قولهم: "النهي يقتضي التحريم".

وربما يندرج تحت الأصل القطعي قاعدة، وتندرج تحت هذه القاعدة قاعدة أخرى، وقد تتعدَّدُ الوسائط.

Rujukan halaman ini: رسالة في أصول الفقه - ضمن «آثار المعلمي»، ج 19، ص 308 (SanadKitab #486, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.