Lewati ke konten

فتاوى النووي · النووي

Juz 1, hlm. 109

  1. كتاب البيوع
  2. بيع الفقاع والصبي والسفيه

صحيح (١) وبيع المصادَر (٢) فيه وجهان: أصحهما صحيح؛ لأنه لم يكره على بيع هذا المال، والله أعلم.

٢ - مسألة: يصح بيع الهرة والقرد؛ لأنهما طاهران منتَفعٌ بهما جامعان شروطَ المبيع (٣)، وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي ﵌ أنه: "نهى عن بيع الهرِّ" وله تأويلان:

١ - أحدهما: أنه نهيُ تنزيهٍ لتسامح الناس بذلك، ويهَبُه بعضهم لبعض كما هو الغالب.

٢ - والثاني: أنه محمول على هرٍ وحشي؛ لأنه لا يستأنس فينتفع به، ولا يحل أكله على الصحيح، والله أعلم.

بيع الفقاع والصبي والسفيه

٣ - مسألة: يصح بيعُ الفُقَّاع (٤) -وإن كان غائبًا- ولا يجيء فيه الخلاف في بيع الغائب؛ لأنه مستور بما فيه صلاحه، وشربه حلال، ولا كراهةَ فيه.

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 109 (Shamela #497, hlm. urut 107)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.