كِتابُ الطهَارة (١)
وفيه ست وثلاثون مسألة وستة أبواب
١ - مسألة: الصواب في حد الماء المطلق (٢) أنه المفهوم من قولك ماء.
واختلف أصحابنا في الماء المستعمل هل هو مطلق؟ والأصح أنه ليس بمطلق، وقيل مطلقٌ مُنِع من استعماله تعبدًا (٣).
فتاوى النووي · النووي
كِتابُ الطهَارة (١)
وفيه ست وثلاثون مسألة وستة أبواب
١ - مسألة: الصواب في حد الماء المطلق (٢) أنه المفهوم من قولك ماء.
واختلف أصحابنا في الماء المستعمل هل هو مطلق؟ والأصح أنه ليس بمطلق، وقيل مطلقٌ مُنِع من استعماله تعبدًا (٣).
Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ص 13 (Shamela #497, hlm. urut 11)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.