الخيار (١)
١٦ - مسألة: رجل اشترى بستانًا في قرية فألزمه المتولي أن يصير فلاحًا بسبب البستان، هل له الخيار في فسخ البيع؟.
الجواب: إِن كان ذلك البستان معروفًا بمثل ذلك فله الخيار، وإِلَّا فلا.
وقد ذكر الغزالي والأصحاب: أنه لو اشترى دارًا فكانت معروفةً
Kitab: Fatawan-Nawawi · Pengarang: النووي
الخيار (١)
١٦ - مسألة: رجل اشترى بستانًا في قرية فألزمه المتولي أن يصير فلاحًا بسبب البستان، هل له الخيار في فسخ البيع؟.
الجواب: إِن كان ذلك البستان معروفًا بمثل ذلك فله الخيار، وإِلَّا فلا.
وقد ذكر الغزالي والأصحاب: أنه لو اشترى دارًا فكانت معروفةً
Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 119 (SanadKitab #497, hlm. urut 117)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.