Lewati ke konten

Kitab: Fatawan-Nawawi · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 127

  1. كتاب البيوع
  2. باب في الحجر وفيه ثلاث مسائل

باب في الْحَجْرِ (١)

وفيه ثَلاثُ مسائلَ

١ - مسألة: إذا حُجِرَ على المفلس، وقسمت أموالُه، وبقي عليه شيء من الديون، لم يلزمه أن يكتسب بصنعته لوفاء الدين، ولا أن يؤجِّر نفسه. والأصح عند أصحابنا: وجوبُ إِجارة أم ولده وأرضه الموقوفة عليه، إِذ لا ضرر عليه في ذلك. وعلى أصحاب الدينِ الضرر في ترك ذلك. وقد قال النبي ﵌: "لا ضرَرَ وَلا ضِرَارَ"، والله أعلم.

٢ - مسألة: إِذا ثبت على إِنسان دينٌ حالٌّ، وله مال من عقار أو غيره، فأمره الحاكم ببيعه فلم يجد راغبًا يشتريه بثمن مثله في ذلك الوقت لم يُجبر على بيعه بدون ثمن مثله بلا خلاف؛ بل يصبر حتى يوجد من يشتريه بثمن مثله. قال أصحابنا: وهكذا لو أُسْلِم عبدٌ لكافر وأمرناه بإزالة مُلْكه عنه فلم يوجد من يشتريه بثمن مثله في الحال، يمهل حتى يوجد؛ لكن تُزال يده عنه وُيسْتَكتب (٢).

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 127 (SanadKitab #497, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.