Lewati ke konten

Kitab: Fatawan-Nawawi · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 131

  1. كتاب البيوع
  2. باب تابع لما قبله وفيه خمس مسائل
  3. ولي السفيه في زواجه

آخر كلام الإِمام "وحاصله" أن الذي يُفتى به المنعُ من المسافرة بمال المُتوَلَّى عليه يتيمًا كان، أو سفيهًا، أو مجنونًا، أو ولدًا صغيرًا، ووليه أبوه فالجميع لا يجوز.

وجزم القاضي حسين في الباب المذكور في تعليقه بتحريم السفر بمال المذكورين السابقين قال القاضي: ولا ينعزل الولي بهذا القدر من التعدي كما لا تُرد شهادةُ الشاهد بكل فسق، والله تعالى أعلم.

ولي السفيه في زواجه

٣ - مسألة: إِذا كان محجورًا عليه بالسفه فمن وليه الذي يزوجه أو يأذن له بالتزوج (١)؟ هل يستقل الولي بتزويجه أم لا بد من إِذن السفيه؟.

الجواب: إِذا كان بلغ رشيدًا، ثم طرأ السفه، فنكاحه متعلق بالقاضي.

وإن بلغ سفيهًا؛ فإِن كان له أب، أو جد، فالتزويج: إِليه وإِلا فلا يجوز له أن يزوجه إِلا القاضي، أو من فوض إِليه القاضي تزويجه.

وإن استقل السفيه بالتزوج، من غير إِذن الولي، فنكاحه: باطل. فإن وطىء، فلا مهر إن كانت الموطوءة رشيدة، وإِلا فيجب مهر المثل.

وإِن زوجه الولي من غير إِذنه، فالأصح: بطلان النكاح، وإن استأذن الأب، أو الجدَ، فمنعه فينبغي أن يرفع أمره إِلى القاضي فيزوجه حينئذٍ.

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 131 (SanadKitab #497, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.