Lewati ke konten

Kitab: Fatawan-Nawawi · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 133

  1. كتاب البيوع
  2. باب تابع لما قبله وفيه خمس مسائل
  3. صورة يستحق فيها الجد أجرة المثل

صورةٌ يستحق فيها الجد أجرةَ المثل

٥ - مسألة: رجل توفي وخلف زوجة وابنًا له ثلاثُ سنين، فذهبت الزوجة إِلى أبيها، وأخذ أبوها ابن بنته، وبقي عنده يستخدمه حتى بلغ الابنُ عند جده -أبي أمه- عشرينَ سنةً ومات، على الجد أجرةُ مثله، ولم يكن وصيًا، ولا أذن له في ذلك قاض؟.

الجواب: يستحق عليه أجرةُ مثله للمدة التي لم يكن فيها رشيدًا قبلَ البلوغ، وما بعده قبل الرشد، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 133 (SanadKitab #497, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.