Lewati ke konten

Kitab: Fatawan-Nawawi · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 136

  1. كتاب البيوع
  2. إذا هدم حائط غيره

وقال إِمام الحرمين -في أواخر باب ثمرة الحائط-: يُباع أصلُه إذا هدم حائط غيره عدوانًا لزمه "أرش" نقصه لا بناؤه، لأنه ليس مثليًا وقد ذكر جماعة في باب الغصب نحو هذا؛ ولكن المشهور في المذهب ما سبق، والله تعالى أعلم.

٣ - مسألة: إِنسان له سطح، يستحق إِجراءَ ماءِ المطر الذي له في بالوعة دربٍ غير نافذ، فأراد أن يبني فوقَه سطحًا آخرَ، وُيجري ماء مطره في المجرى الذي كان أولًا، فهل لأهل الدرب منعه؟.

الجواب: ليس لهم منعه إِلا أن يكون في الثاني زيادةُ ضرر على ما كان أولًا.

٤ - مسألة: إِذا كان عليه دين، فأوفاه من مال حرام، وأبرأه صاحب الدين، ولم يعلم أن المال الذي استوفاه حرام، هل تصح براءته ويسقطه دينه؟.

الجواب: إن أبرأه براءة استيفاء لم يصحَّ (١) ويبقى الدين في ذمته (٢)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 136 (SanadKitab #497, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.