Lewati ke konten

Kitab: Fatawan-Nawawi · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 139

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوكالة وفيه مسألتان
  3. وديعة الغائب

بيع داري هذه في بيعها فالوكالة باطلة، لا ينفذ تصرف أحدٍ فيها اعتمادًا على هذا التوكيل بخلاف ما لو قال: من حج عني فله مائة درهم، فسمعه إِنسان وحج فإنه يستحق المائة، ويقع الحج عن القائل، هكذا نص عليه الشافعي، وتابعه جمهور الأصحاب. وقال المزني: وبعضهم يستحق الأجير أجرةَ المثل.

وديعة الغائب

٢ - مسألة: رجل عنده وديعةٌ لغائبٍ وكَّلَ مَنْ يقبضها، وثبتت الوكالة فبلغ المودَع أن المالك عزله عن الوكالة، هل له الدفع إِلى الوكيل مع هذه الريبة أم لا؟.

الجواب: إِذا ألزمه الوكيلُ دَفْعها إِليه لزمه دفعُها، ولا يكون ما بلغه من عزل الموكَّل عزلًا له، حتى يثبت العزل؛ لأن وكالة الوكيل واستحقاقَه القبضَ ثابتان في الظاهر فلا يبطلها بالشك، فإن رضي الوكيل بتأخير الدفع فهو الأحوط لهما "والله أعلم".

* * *

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 139 (SanadKitab #497, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.