Lewati ke konten

Kitab: Fatawan-Nawawi · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 166

  1. كتاب الوقف وغيره
  2. الوصية مسائل علمية تتعلق بها

الجواب: يُقسم بينهم بالسوية؛ للأنثى مثلُ الذكر. والله أعلم.

١٧ - مسألة: إِذا أوصى لرجل بمائة معينة، ثم أوصى له بمائة معينة أخرى، قال أصحابنا: استحق المائتين، وإن أطلق إحداهما حُمِلَت المطْلَقَةُ على المعينة. وكذا لو أطلقها لم يكن (١) له إِلا مائةٌ، ولو أوصى له بخمسين. ثم بمائة، استحق المائة فقط.

ولو أوصى له بمائة، ثم بخمسين فوجهان:

١ - أصحهما: ليس له إِلا خمسون.

٢ - والثاني: له مائة وخمسون.

١٨ - مسألة: رجل أوصى أن يُشْترى من ثلث ماله أرضًا بألف درهم، في موضع بدمشقَ، يُدفن في موضع منها، والباقي يكون وقفًا على من يقرأ كلَّ يوم جزءًا من القرآن عند قبره المذكور، ثم إِن تعذر القارىء، كان وقفًا على القراء (٢). فمات الوصي المذكورُ في الحجاز، ودفن هناك، فماذا يُصنَع بالألف.

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 166 (SanadKitab #497, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.