Lewati ke konten

Kitab: Fatawan-Nawawi · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 20

  1. كتاب الطهارة
  2. الخلاف في الماء المتنجس

مائعة (١) موافقة له في الصفات وكانت بحيث لو قدرت مخالفة له في أغلظها لتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه ينجس قطعًا.

٢ - والثاني: أن يكون دونَ القلتين فالنجاسة فيه نوعان:

١ - أحدهما: ما لا يدرسها (٢) الطَرْف فلا تنجسه (٣) على الأصح من سبعة طرق مشهورة.

٢ - والنوع الثاني: ما يدركها الطرف وهو صنفان:

١ - أحدهما: غسالة نجاسة لم تتغير، وأصح الأقوال: أنه إِن انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر، وإلا فنجس هذا إِذا لم يزد وزنها، فإن زاد، فنجسة على المشهور، وقيل فيها الأقوال الثلاثة.

٢ - والثاني (٤): غير الغسالة وهو شيئان:

١ - أحدهما: راكد فنجس (٥) على المذهب، وفي وجه لا ينجس بلا تغير كمذهب مالك.

٢ - والثاني: جارٍ وأصح القولين أنه كالراكد فلا يزال نجسًا حتى يجتمع في موضعٍ قلتان (٦) وقيل إِذا تباعد عن النجاسة الواقعة قدر قلتين فطاهر والله أعلم.

١٢ - مسألة: ما مقدار القلتين برطل دمشق وكم قدرهما بالمساحة؟.

الجواب: هما نحو مائة وثمانية أرطال بالدمشقي، وبالمساحة (٧) ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا (٨).

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 20 (SanadKitab #497, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.