Lewati ke konten

فتاوى النووي · النووي

hlm. 194

  1. كتاب الطلاق
  2. حكم طلاق الناسي والجاهل

كِتابُ الطَلاق (١)

وفيه عشر مسائل

حكم طلاق الناسي والجاهل

١ - مسألة: الأصح: أن طلاقَ الناسي، والجاهل لا يقع.

صححه أكثر الأصحاب وهو المختار لعموم قوله ﷺ: "إنَّ الله تَجَاوَزَ لي عَنْ أُمتي الخَطَأَ والنّسيانَ ومَا اسْتُكرهوا عليه".

وهو حديث حسن حجةٌ، وهو عام على المختار؛ وقيل: مجمل.

فعلى المختار يُعمل بعمومه، إِلا ما خرج بدليل: كغرامة المتلَفات وغيرها، واليمين بالله تعالى أولى بأن لا يحنث فيها الناسي والجاهل.

وصورة المسألة أن يعلق الطلاق على فعل شيء فيفعله ناسيًا لليمين، أو جاهلًا بأنه المحلوف عليه. وكذا إِن فعله مُكرَهًا، فالأصح أنه لا يقع (٢).

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ص 194 (Shamela #497, hlm. urut 192)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.