Lewati ke konten

فتاوى النووي · النووي

Juz 1, hlm. 205

  1. كتاب الأيمان
  2. لعن الحجاج

صورة لغو اليمين

٧ - مسألة: إِذا قال: هذا الطعام، أو الشراب، أو الثوب، أو المال، حرام عليَّ، وإِن فعلت كذا فهذا الطعام، أو غيرُه حرام عليَّ.

الجواب: هو: لغو، ولا يحرم عليه، بل له أكلُهُ، ولبسه، وسائر التصرفات فيه، ولا كفارة عليه، ولا غيرَها (١) "والله أعلم".

٨ - مسألة: هل إِذا حلف أن جميع ما يُفتي به المفتي هو الحق يحنث؟ وهل إِذا ظن أن ذلك المفتي مجتهد يحنث أم لا؟.

أجاب ﵁: لا يحنث، "والله أعلم، كتبته عنه".

لعن الحجاج (٢)

٩ - مسألة: رجل يلعن الحجاجَ بنَ يوسفَ دائمًا ويحلف أنه من أهل النار، هل هو مخطىء، ويحنث أم لا؟.

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 205 (Shamela #497, hlm. urut 203)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.