Lewati ke konten

Kitab: Fatawan-Nawawi · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 210

  1. كتاب الأيمان
  2. عدة المرأة

بحيث يُستحى منه. ويجوز أن يخلو رجل بأجنبيتين، ولا تجوز خلوة رجلين بأجنبية (١).

نفقة المعتدة (٢)

١٣ - مسألة: هل تجب نفقة المعتدة عن وفاة، إِذا كانت حاملًا، وهل تجب لها السُكنى؟.

الجواب: لا نفقةَ لها، سواء كانت حائلًا، أو حاملًا؛ لأن نفقةَ القريبِ لا تجب على الميت، وأما السكنى فالأصح وجوبُها في تَرِكةِ الميت.

عدة المرأة

١٤ - مسألة: رجل سافر بزوجته مع العسكر، من مصرَ إِلى الشام، وتُوفي عنها بالشام، ووطئها بمصر، هل يلزمها الذهاب إِلى مصر لتقضي بقية العدة؟.

الجواب: يلزمها ذلك، ولا يحل لها المقام دون مصرَ، إِلا لعذر (٣)، "والله أعلم".

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 210 (SanadKitab #497, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.