Lewati ke konten

Kitab: Fatawan-Nawawi · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 214

  1. كتاب الأيمان
  2. حكم قتل النمل وإحراقه

سقوط نفقة الزوجة بعارض

٢٣ - مسألة: رجل أراد السفر بامرأته، فاحتالت عليه فأقرت بدين لبعض أهلها، فحبست في الدين وامتنع سفرها معه، هل تسقط نفقتها؟.

الجواب: تسقط؛ لأنها تجب في مقابلة الاستمتاع، وشرطها التمكين، وقد فات بعارض نادر، وقد صرح البَغَويُّ وغيره: بأنها لو وطئت بشبهة فاعتدت عن الشبهة، لم يلزم زوجَها نفقتُها في (١) مدة العدة، وهي (٢) كمسألتنا. وقد أفتى في مسألتنا الشيخ أبو عمرو بن الصلاحِ بمثل ما ذكرته، ثم رأيت في فتاوى الِإمام الغزالي: أنها إِذا حبست في دين ثبت بإقرارها سقطت نفقتها، كما ذكرنا وإِن ثبت بالبينة لا تسقط؛ لأنها معذورةٌ، والمختار: أنها تسقط -أيضًا- إِذا ثبت بالبينة؛ لأنه يتعذر الاستمتاع (٣)، فأشبه عدة الشبهة، ويخالف المرض؛ فإنه عام متكرر، ولا يظهر الفرق بين إِقرارها، والبينة؛ فإنها معذورة -أيضًا- في إقرارها، لئلا تكذب.

حكم قتل النمل وإحراقه

٢٤ - مسألة: هل يحل قتل النمل، أو إِحراقه؟.

أجاب ﵁: لا يحل قتله، ولا إِحراقه، "والله أعلم، كتبته عنه" (٤).

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 214 (SanadKitab #497, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.