الحديث على الختان
١٦ - مسألة: لو مات إِنسان غيرَ مختون ففيه ثلاثة أوجه:
الصحيح: أنه لا يختن لا الصغير ولا الكبير.
والثاني: يختنان.
والثالث: يختن الكبير دون الصغير.
ولو ولد مختونًا فلا ختانَ عليه. ذكره الشيخ (١) أبو محمد في كتابه التبصرة (٢).
Kitab: Fatawan-Nawawi · Pengarang: النووي
١٦ - مسألة: لو مات إِنسان غيرَ مختون ففيه ثلاثة أوجه:
الصحيح: أنه لا يختن لا الصغير ولا الكبير.
والثاني: يختنان.
والثالث: يختن الكبير دون الصغير.
ولو ولد مختونًا فلا ختانَ عليه. ذكره الشيخ (١) أبو محمد في كتابه التبصرة (٢).
Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 24 (SanadKitab #497, hlm. urut 22)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.