Lewati ke konten

Kitab: Fatawan-Nawawi · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 224

  1. كتاب الجنايات
  2. لو سرق الكفن أو لعن الكفار أو قال للمسلم يا كلب

فيما لو قال الِإنسان يا مأبون أو يا سائب

١٤ - مسألة: رجل قال لِإنسان: يا مأبون (١) أو يا سائب، هل هذا كناية في القذف؟.

الجواب: قوله يا مأبون كناية (٢)، وكذا قوله يا سائب إن كان يطلق في العرف للنسبة إِلى الزنا.

لو سرق الكفن أو لعن الكفار أو

قال للمسلم يا كلب

١٥ - مسألة: إِذا سرق الكفن من القبر، هل يقطع؟.

الجواب: إِذا كان القبر في طرف العمارة قطع، وإِن كان في مضيعة فلا.

١٦ - مسألة: هل يجوز لعن اليهودِ، والنصارى، والرافضة، والقدرية عمومًا من غير تخصيص؟.

الجواب: يجوز ذلك، وتركه أفضل.

١٧ - مسألة: ماذا يجب على من يقول للمسلم: يا كلب، أو يا خنزير، ونحوه من الألفاظ القبيحة هل يأثم؟.

الجواب: يأثم، وُيعزَّر، وعليه التوبة "والله أعلم".

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 224 (SanadKitab #497, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.