Lewati ke konten

فتاوى النووي · النووي

Juz 1, hlm. 229

  1. كتاب الأقضية
  2. فيما إذا أقام بينته على أنه مكره في البيع

القضاء على الغائب

٣ - مسألة: هل يجوز القضاء (١) على الغائب في الحدود؟.

الجواب: يجوز في القصاص، وحد القذف، ولا يجوز في حدود الله تعالى.

موت المدعى عليه بسبب المدعي

٤ - مسألة: إِذا ادعى على إِنسان مالًا، وحبسه ولي الأمر به، فمات في الحبس، هل على المدعي إِثم أو ضمان؟.

الجواب: لا يلزمه قصاص، ولا دِيَةٌ، ولا كفارة، وأما الِإثم فإن كان محقًا في الدعوى، وعَلم أو ظنَّ يساره (٢) به لم يأثم؛ وإن كان مبطلًا، أو محقًا، وعلم أو ظن إِعسارَه به أثم "والله أعَلم".

فيما إِذا تعارضت البيِّنات

٥ - مسألة: إِذا أقام إِنسان بينة أن هذه الدار ملكه، وأقام آخرُ بينةً أنها وقفٌ عليه، ما حكمه؟.

الجواب: لا ترجيحَ بالوقف؛ بل إِن كانت في يد أحدهما فهي له، وإِلا فهما متعارضتان، فلو كانت بينةُ الوقف أقدَم تاريخًا، وبينةُ الملك متأخرة لكنها في يد مدعي الملك حكم بها لمدعي الملك؛ لأن اليد أقوى من سَبْق التاريخ على الصحيح.

فيما إذا أقام بينته على أنه مكرَه في البيع

٦ - مسألة: رجل أُشْهِد عليه ببيعِ مكانٍ، وبقبض ثمنه، ورضاه بذلك، ثم ادعى أنه كان مُكرَهًا، وكان هناك قرينة، تصدق قولَه،

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 229 (Shamela #497, hlm. urut 227)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.