Lewati ke konten

Kitab: Fatawan-Nawawi · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 232

  1. كتاب الأقضية
  2. إتيان المنجمين وتصديقهم

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السحْر، زَادَ مَا زَاد". رواه أبو داود بإِسناد صحيح.

وعن معاويةَ بن الحكم ﵁ قال: قُلْتُ يا رسول الله إِني حَديثُ عَهْدٍ بجاهِليَّة، وقَدْ جَاءَ اللهُ بالإِسلامِ، وَإِنَّ منَّا رِجالًا يأتُونَ الْكُهَّان؛ قَالَ: فَلا تَأتِهمْ؛ قًلْتُ: وَمنَّا رِجَالُ يَتَطَيَّرُونَ؛ قالَ: ذاكَ شيء يَجِدُونَه في صُدُورِهم فَلا تُصَدقْهُمْ". رواه مسلم.

وعن أبي مسعود البدريّ، أن رسولَ الله - ﷺ - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي (١)، وحلوان الكاهن. رواه البخاري ومسلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 232 (SanadKitab #497, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.