Lewati ke konten

فتاوى النووي · النووي

Juz 1, hlm. 237

  1. كتاب الأقضية
  2. إقرار الأصول بعين للولد

مرتكب الحرام والمكروه

١٤ - مسألة: إِذا علم الِإنسان شيئًا هو حرام أو مكروه ففعله، هل يفسق ويعاقب عليه في الآخرة أم لا؟.

أجاب ﵁: أما المكروه: فلا يعاقب عليه: لكن ينقص أجره بالنسبة إِلى من لا يفعله:

وأما الحرام: فيستحق العقاب عليه في الآخرة إِن لم يتب منه توبة صحيحة.

وأما الفسق: فيحصل بارتكاب كبيرة، أو الإِصرار على صغيرة.

"والله أعلم، كتبتهما عنه" (١).

إقرار الأصول بعين للولد

١٥ - مسألة: إِذا أقر الأبُ، أو الأم، أو الجد، أو الجدة بعين مال للولد، فيمكن أن يكون مستنَدُ (٢) إقراره ما يمنع الرجوع كالبيع

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 237 (Shamela #497, hlm. urut 235)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.