Lewati ke konten

Kitab: Fatawan-Nawawi · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 29

  1. كتاب الطهارة
  2. صلاة فاقد الطهورين

الجواب: تجوز (١) الصلاة فيها والتيمم منها إن علم بقرينة حال، أو اطراد (٢) عرفٍ أن مالكها لا يكره ذلك؛ فإن علم كراهتَه لذلك أو شكَّ فيها لم يجز.

صلاة فاقد الطهورين

٢٦ - مسألة: إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا، ففيه أربعة أقوال:

الصحيح أنه تلزمه الصلاة على حسب حاله، وتجب إِعادتها، ولا تجوز الِإعادة إِلا بالوضوء، أو التيمم في موضع يسقط به الفرض (٣). فإن كان في الحضر، وعُدِم الماء لم تجز الِإعادة بالتيمم إِذ لا فائدة فيها؛ وإِنما أمرناه بالصلاة أولًا لحرمة الوقت، وليس ذلك موجودًا بعد خروج. الوقت؛ فلا يجوز أن يصلي محدِثًا بلا تيمم من غير ضرورة ولا حرمة وقت صلاةٍ لا تنفعه (٤).

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 29 (SanadKitab #497, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.