Lewati ke konten

فتاوى النووي · النووي

hlm. 34

  1. كتاب الطهارة
  2. في الزيت المتنجس وغيره

٣٤ - مسألة: إِذا صبغ الثوب بصبغ نجس، أو خضب رأسه أو شعره بخضاب نجس، هل يطهر بالغسل مع بقاء اللون؟.

الجواب: نعم يطهر.

٣٥ - مسألة: إِذا سقى سكينًا ماء نجسًا، هل تطهر بغسل ظاهرها، أم يُشترط سقيُها بماء طاهر مرةً أخرى؟ وما حكم ما يقطع بها قبل ذلك، وهل فيه خلاف؟.

الجواب: الأصح أنه يكفي غسل ظاهرها، فلو قطع بها شيئًا رطبًا قبلَ غسلها صار نجسًا.

٣٦ - مسألة: الصحيح: أن الزيت، والسمن، والشيرج، وسائر الأدهان، إِذا تنجست لا تطهر بالغسل، وهو المنصوص للشافعي وصححه الأكثرون، ودليله الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال في الفأرة التي تموت في السمن: "إِنْ كانَ مائعًا فَأرِيقُوهُ، وَإِن كانَ جَامِدًا فَألقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا" فأمر -رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- بإراقة المائع، مع نهيه ﵌ عن إضاعة المال، فلو كان الغسل يُطَهِّره لما أمر بإتلافه (١)، ومعلوم أن النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- لا يُقر على حكم باطل والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ص 34 (Shamela #497, hlm. urut 32)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.