Lewati ke konten

Kitab: Fatawan-Nawawi · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 42

  1. كتاب الصلاة
  2. عدد التكبيرات إن كانت الصلاة رباعية

الأول، وجلوس التشهد الأخير. والسّنّة أن يفترش في الثلاث الأول ويتورك في الأخيرة، إِلّا المسبوق والساهي، فالأصح أنهما يفترشان في الأخيرة. ويتصور في المغرب أربعُ تشهدات في حق المسبوق، إِذا أدرك الِإمام بعد فوات ركوع الثانية وقبل تشهده الأول، والله أعلم.

٧ - مسألة: إِذا قرأ الِإمام: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (١) فقال المأموم مثلَه هل هو مخطىء أم (٢) مصيب؟ وهل قال أحد تبطل صلاته؟.

الجواب: هو مخطىء مبتدع (٣). قال (٤) بعض أصحابنا: وتبطل صلاته إلا أن يقصد الدعاءَ أو القراءة.

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 42 (SanadKitab #497, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.