Lewati ke konten

فتاوى النووي · النووي

Juz 1, hlm. 79

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث على القيراط

الحديث على القيراط

٦ - مسألة: إِذا صلى على جنازة حصل له قيراطٌ من الأجر، كما ثبت في الصحيحين، فإذا صلى عليها ثم تبعها، ودام معها حتى تُدفنَ حصل له قيراطان (١)، كما ثبت في الصحيحين، ولا يقال: يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط، وإِنما يحصل قيراطان كما ذكرته، وطرق الأحاديث توضحه. ومما يحصل به القيراط الثاني: ثلاثة أوجه -حكاه السرخسي وآخرون من أصحابنا-:

١ - أصحها: عند صاحب الحاوي والمحققين: أنه لا يحصُل إلا بالفراغ من الدفن.

٢ - والثاني: يحصُل بالمواراة باللّبن. وإن لم يُهل عليه الترابُ، قاله القفال والمروزي، واختاره إِمامُ الحرمين.

٣ - والثالث: إِذا وضع في اللحد فقط قبل نصب اللّبن، ويحتج لقول القفال، وللثالث: بحديث في صحيح مسلم: أن النبي ﵌ قال: "مَنْ صَلى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قيراطٌ، وَمَنِ اتَّبعَهَا حتَى تُوضَعَ في القبر (٢) فَلَه قِيرَاطانِ"، وفي رواية: "حتى توضعَ في اللَّحد".

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ج 1، ص 79 (Shamela #497, hlm. urut 77)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.