Lewati ke konten

فتاوى النووي · النووي

hlm. 93

  1. كتاب الحج
  2. حكم بيع الأرض المستغلة لأداء فريضة الحج

كِتابُ الحَج (١)

وفيه مسائل

الحديث على قوله ﷺ من حج فلم يرفث

١ - مسألة: هل ثبت عن النبي ﵌ أنه قال: "مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، ولم يَفْسُقْ رجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". ومتى يكون المراد بترك الرَّفثِ والفسوق وما تفسيرهما؟.

الجواب: هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة ﵁، والظاهر أنه من حين يُحرِم بالحج إِلى أن يفرغ منه، لا من حين يخرج من بلده، والرفث، الجماع على الصحيح المشهور، والفسق: المعصية.

حكم بيع الأرض المستغلة لأداء فريضة الحج

٢ - مسألة: له أرض مملوكة يحصُل له منها كلَّ سنة من الغلة كفايتُه، وكفاية عياله، ولا يفضل شيء، وإذا باعها يمكنه الحج بثمنها،

Rujukan halaman ini: فتاوى النووي، ص 93 (Shamela #497, hlm. urut 91)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.