Lewati ke konten

Kitab: Raudhatuth-Thalibin · Pengarang: النووي

Baca Juz 4, halaman 20

  1. كتاب السلم
  2. فصل
  3. فصل

الثَّيِّبِ، وَرَدِّهَا بِالْعَيْبِ. وَمِنْهَا الْإِبِلُ، وَيَجِبُ فِيهَا ذِكْرُ الْأُنُوثَةِ، وَالذُّكُورَةِ، وَالسَّنِّ، وَاللَّوْنِ، وَالنَّوْعِ، فَيَقُولُ: مِنْ نَعَمِ بَنِي فُلَانٍ وَنِتَاجِهِمْ، هَذَا إِذَا كَثُرَ عَدَدُهُمْ وَعُرِفَ لَهُمُ النِّتَاجُ، كَبَنِي تَمِيمٍ. فَأَمَّا النِّسْبَةُ إِلَى طَائِفَةٍ يَسِيرَةٍ، فَكَتَعْيِينِ ثَمَرَةِ بُسْتَانٍ. وَلَوِ اخْتَلَفَ نَعَمُ بَنِي فُلَانٍ، فَالْأَظْهَرُ: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ التَّعْيِينَ. وَمِنْهَا الْخَيْلُ، فَيَجِبُ ذِكْرُ مَا يَجِبُ فِي الْإِبِلِ. وَلَوْ ذَكَرَ مَعَهَا الشِّيَاتِ كَالْأَغَرِّ، وَالْمُحَجَّلِ، وَاللَّطِيمِ، كَانَ أَوْلَى. فَإِنْ تَرَكَهُ، جَازَ. وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالْبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ. وَمَا لَا يَبِينُ نَوْعُهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى قَوْمٍ، يَبِينُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى بَلَدٍ وَغَيْرِهِ. وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي الطُّيُورِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَبِهِ قَطَعَ الْجَمَاهِيرُ. وَفِي الْمُهَذَّبِ: لَا يَجُوزُ. فَإِنْ جَوَّزْنَاهُ، وَصَفَ مِنْهَا النَّوْعَ، وَالصِّغَرَ، وَالْكِبَرَ مِنْ حَيْثُ الْجُثَّةِ، وَلَا يَكَادُ يَعْرِفُ سِنَّهَا. فَإِنْ عَرَفَ، وَصَفَ بِهِ. وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي السَّمَكِ وَالْجَرَادِ حَيًّا وَمَيِّتًا عِنْدَ عُمُومِ الْوُجُودِ، وَيُوصَفُ كُلُّ جِنْسٍ مِنَ الْحَيَوَانِ بِمَا يَلِيقُ بِهِ.

فَصْلٌ

السَّلَمُ فِي اللَّحْمِ جَائِزٌ، وَيَجِبُ فِيهِ بَيَانُ أُمُورٍ.

أَحَدُهَا: الْجِنْسُ، كَلَحْمِ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ.

الثَّانِي: النَّوْعُ. فَيَقُولُ: لَحْمُ بَقَرٍ عِرَابٍ أَوْ جَوَامِيسَ، وَضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ.

الثَّالِثُ: ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى، خَصِيٌّ أَوْ فَحْلٌ.

الرَّابِعُ: السِّنُّ، فَيَقُولُ: لَحْمٌ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، وَمِنَ الصَّغِيرِ، رَضِيعٌ أَوْ فَطِيمٌ. وَمِنَ الْكَبِيرِ، جَذَعٌ أَوْ ثَنِيٌّ.

Rujukan halaman ini: روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 4، ص 20 (SanadKitab #499, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.