Lewati ke konten

Kitab: Raudhatuth-Thalibin · Pengarang: النووي

Baca Juz 4, halaman 238

  1. كتاب الحوالة
  2. فصل
  3. فصل

مِنْكَ، وَمَا عَلَى عَمْرٍو حَقُّهُ، فَلَكَ أَخْذُهُ عِوَضًا عَمَّا ظَلَمَكَ بِهِ. وَإِنْ قَبَضَ الْمَالَ مِنْ عَمْرٍو، فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ عَمْرٍو. ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمَقْبُوضُ بَاقِيًا، فَقَدْ حَكَى الْغَزَّالِيُّ وَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا: يُطَالِبُكَ بِحَقِّهِ، وَيَرُدُّ الْمَقْبُوضَ عَلَيْكَ. وَالثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيحُ: أَنَّهُ يَمْلِكُهُ الْآنَ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ عِنْدَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ، وَصَاحِبُهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ مِلْكُهُ. وَيُشْبِهُ أَنْ لَا يَكُونُ فِيهِ خِلَافٌ مُحَقَّقٌ، بَلْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَيُطَالِبُ بِبَدَلِ حَقِّهِ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِحَقِّهِ. وَإِنْ تَلَفَ بِتَفْرِيطٍ، فَلَكَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، وَلَهُ عَلَيْكَ حَقُّهُ. وَرُبَّمَا يَقَعُ التَّقَاصُّ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ، فَلَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ أَمِينٌ. وَفِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ: يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا يَتْلَفُ فِي يَدِ الْإِنْسَانِ مِنْ مِلْكِ غَيْرِهِ، الضَّمَانُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَصْدِيقِهِ فِي نَفْيِ الْحَوَالَةِ لِيَبْقَى حَقُّهُ، تَصْدِيقُهُ فِي إِثْبَاتِ الْوَكَالَةِ، لِيَسْقُطَ عَنْهُ الضَّمَانُ.

فَصْلٌ

فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ

الْأُولَى: لَوْ أَحَلْتَ زَيْدًا عَلَى عَمْرٍو، ثُمَّ أَحَالَ عَمْرٌو زَيْدًا عَلَى بَكْرٍ، ثُمَّ أَحَالَهُ بَكْرٌ عَلَى آخَرَ جَازَ، وَقَدْ تَعَدَّدَ الْمُحَالُ عَلَيْهِمْ دُونَ الْمُحْتَالِ. هُنَا وَلَوْ أَحَلْتَ زَيْدًا عَلَى عَمْرٍو، ثُمَّ أَحَالَ زَيْدٌ بَكْرًا عَلَى عَمْرٍو، ثُمَّ أَحَالَ بَكْرٌ آخَرَ عَلَى عَمْرٍو، جَازَ التَّعَدُّدُ هُنَا فِي الْمُحْتَالِينَ دُونَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ. وَلَوْ أَحَلْتَ زَيْدًا عَلَى عَمْرٍو، ثُمَّ ثَبَتَ لِعَمْرٍو عَلَيْكَ مِثْلُ ذَلِكَ الدَّيْنِ، فَأَحَالَ زَيْدًا عَلَيْكَ، جَازَ.

الثَّانِيَةُ: لَكَ عَلَى رَجُلَيْنِ مِائَةٌ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسُونَ، وَكُلُّ وَاحِدٍ ضَامِنٌ عَنْ صَاحِبِهِ، فَأَحَالَكَ أَحَدُهُمَا بِالْمِائَةِ عَلَى إِنْسَانٍ، بَرِئَا جَمِيعًا. وَإِنْ أَحَلْتَ عَلَى أَحَدِهِمَا بِالْمِائَةِ، بَرِئَ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ كَالْقَبْضِ. وَإِنْ أَحَلْتَ عَلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْمُحْتَالُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسِينَ، جَازَ، وَيَبْرَأُ كُلُّ وَاحِدٍ عَمَّا ضَمِنَ. وَإِنْ أَحَلْتَ عَلَيْهِمَا

Rujukan halaman ini: روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 4، ص 238 (SanadKitab #499, hlm. urut 1632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.