Lewati ke konten

Kitab: Raudhatuth-Thalibin · Pengarang: النووي

Baca Juz 6, halaman 84

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل
  3. فصل

وَطَلَبُ الْأَقَلِّ الْمُتَيَقَّنِ: أَنْ تُقِيمَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى جَمِيعِ الْحَالَاتِ. فَإِنْ كَانَ الْخُنْثَى وَاحِدًا، فَلَهُ حَالَانِ. إِمَّا ذَكَرٌ، وَإِمَّا أُنْثَى. وَإِنْ كَانَ خُنْثَيَانِ، فَلَهُمَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ، لِأَنَّهُمَا ذَكَرَانِ أَوْ أُنْثَيَانِ، أَوْ ذَكَرٌ وَأُنْثَى، وَلِثَلَاثَةِ خَنَاثَى أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ، فَإِذَا ضَبَطْتَ أَصْلَ كُلِّ حَالٍ، فَخُذِ اثْنَيْنِ مِنْهَا، وَانْظُرْ أَهُمَا مُتَمَاثِلَانِ، أَمْ مُتَدَاخِلَانِ، أَمْ مُتَوَافِقَانِ، أَمْ مُتَبَايِنَانِ؟ وَاعْمَلْ فِيهِمَا عَمَلَكَ عِنْدَ الِانْكِسَارِ عَلَى فَرِيقَيْنِ، ثُمَّ قَابِلِ الْحَاصِلَ مَعَكَ بِأَصْلٍ ثَالِثٍ، وَهَكَذَا تَفْعَلُ حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى آخِرِهَا، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ صَاحِبُ فَرْضٍ، صَحَّتْ مِمَّا عِنْدَكَ، وَإِنْ كَانَ ضَرَبْتَهُ مِنْ مُخْرَجِ الْفَرْضِ ثُمَّ قَسَمْتَ.

مِثَالُهُ: وَلِدَانِ خُنْثَيَانِ إِنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنِ اثْنَيْنِ. أَوْ أُنْثَيَيْنِ فَمِنْ ثَلَاثَةٍ، وَكَذَا الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى، فَتُسْقِطُ أَحَدَ الثَّلَاثَتَيْنِ، وَتَضْرِبُ الْأُخْرَى فِي اثْنَيْنِ، تَبْلُغُ سِتَّةً، تُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ اثْنَيْنِ؛ لِأَنَّهُ الْأَقَلُّ.

زَوْجٌ، وَوَلَدَانِ خُنْثَيَانِ، تَضْرِبُ السِّتَّةَ الَّتِي صَحَّتْ مِنْهَا مَسْأَلَتُهُمَا عِنْدَ انْفِرَادِهِمَا فِي مُخْرَجِ الرُّبُعِ، تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجِ مِنْهَا سِتَّةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سِتَّةٌ، لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ وَذُكُورَةِ الْآخَرِ.

ابْنٌ، وَوَلَدَانِ خُنْثَيَانِ، إِنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ، فَمِنْ ثَلَاثَةٍ. أَوْ أُنْثَيَيْنِ، فَمِنْ أَرْبَعَةٍ. أَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَى، فَمِنْ خَمْسَةٍ، وَكُلُّهَا مُتَبَايِنَةٌ، فَتَضْرِبُ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ، تَبْلُغُ سِتِّينَ، لِلِابْنِ عِشْرُونَ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اثْنَا عَشَرَ، لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ وَذُكُورَةِ الْآخَرِ.

قُلْتُ: ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ خَنَاثَى، إِنْ كَانُوا ذُكُورًا، فَمِنْ ثَلَاثَةٍ، أَوْ إِنَاثًا تَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ، أَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَيَيْنِ، فَمِنْ أَرْبَعَةٍ، أَوْ عَكْسُهُ، فَمِنْ خَمْسَةٍ، وَالثَّلَاثَةُ دَاخِلَةٌ فِي التِّسْعَةِ، فَتَضْرِبُ الْأَعْدَادَ الثَّلَاثَةَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ، تَبْلُغُ مِائَةً وَثَمَانِينَ، مِنْهَا تَنْقَسِمُ، تُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ سَهْمًا مِنْ خَمْسَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ، ثُمَّ فِي تِسْعَةٍ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ. فَإِنْ بَانَ وَاحِدٌ أُنْثَى لَمْ تَرُدَّهُ؛ لِبَقَاءِ الِاحْتِمَالِ، وَتَزِيدُ صَاحِبَيْهِ كُلَّ وَاحِدٍ تَمَامَ أَرْبَعِينَ إِذْ أَسْوَأُ

Rujukan halaman ini: روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 6، ص 84 (SanadKitab #499, hlm. urut 2373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.