Lewati ke konten

Kitab: Raudhatuth-Thalibin · Pengarang: النووي

Baca Juz 6, halaman 239

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل
  3. فصل في الوصية بالتكملة

عَلَى الْأَرْبَعِينَ، يَكُونُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ، تَزِيدُهُ عَلَى ثُلُثِ الْمَالِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ، تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً وَسَبْعِينَ، لِلْأَبِ بِنَصِيبَيْنِ اثْنَانِ وَخَمْسُونَ، وَلِلْأُمِّ بِنَصِيبٍ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ.

فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالتَّكْمِلَةِ

وَالْمُرَادُ بِهَا: الْبَقِيَّةُ الَّتِي يَبْلُغُ بِهَا الشَّيْءُ حَدًّا آخَرَ، وَهِيَ إِمَّا مُجَرَّدَةٌ عَنِ الْوَصِيَّةِ بِغَيْرِهَا وَالِاسْتِثْنَاءُ [مِنْهَا]، وَإِمَّا غَيْرُ مُجَرَّدَةٍ.

أَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فَالْوَصِيَّةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِتَكْمِلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِمَّا بِتَكْمِلَتَيْنِ فَصَاعِدًا.

مِثَالُ الْأَوَّلِ: أَرْبَعَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى بِتَكْمِلَةِ ثُلُثِ مَالِهِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ، فَتَأْخُذُ مَالًا، وَتَصْرِفُ ثُلُثَهُ إِلَى ثُلُثِهِ الْمُوصَى لَهُ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهُ نَصِيبًا، فَيَحْصُلُ مَعَكَ ثُلُثَا مَالٍ وَنَصِيبٌ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، فَتُلْقِي نَصِيبًا بِنَصِيبٍ، يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ فِي مُعَادَلَةِ ثَلَاثَةِ أَنْصِبَاءَ، فَتَبْسُطُهُمَا أَثْلَاثًا، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ تِسْعَةٌ، وَالنَّصِيبُ اثْنَانِ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الثُّلُثِ وَالنَّصِيبِ سَهْمٌ، فَهُوَ التَّكْمِلَةُ، تَدْفَعُهُ [إِلَى] الْمُوَصَى لَهُ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ، لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ.

وَبِطَرِيقِ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، تَجْعَلُ ثُلُثَ الْمَالِ دِينَارًا وَدِرْهَمًا، وَتَجْعَلُ الدِّينَارَ نَصِيبًا، وَالتَّكْمِلَةَ دِرْهَمًا، تَدْفَعُهُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ، يَبْقَى مِنَ الْمَالِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَدِرْهَمَانِ، يَأْخُذُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، يَبْقَى دِرْهَمَانِ يَأْخُذُهُمَا الِابْنُ الرَّابِعُ، فَعَلِمْنَا أَنَّ قِيمَةَ الدِّينَارِ دِرْهَمَانِ، وَأَنَّ ثُلُثَ الْمَالِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَالنَّصِيبُ دِرْهَمَانِ.

مِثَالُ التَّكْمِلَتَيْنِ، أَرْبَعَةُ بَنِينَ وَبِنْتٌ، وَأَوْصَى بِتَكْمِلَةِ ثُلُثِ مَالِهِ بِنَصِيبِ ابْنٍ، وَلِآخَرَ بِتَكْمِلَةِ رُبُعِ مَالِهِ بِنَصِيبِ الْبِنْتِ، فَالْوَصِيَّةُ الْأُولَى ثُلُثُ مَالٍ سِوَى نَصِيبَيْنِ، وَالثَّانِيَةُ رُبُعُ مَالٍ سِوَى نَصِيبٍ، فَتَأْخُذُ مَالًا، وَتُسْقِطُ مِنْهُ الْوَصِيَّتَيْنِ، يَبْقَى خَمْسَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ مَالٍ، وَثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ تِسْعَةٌ،

Rujukan halaman ini: روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 6، ص 239 (SanadKitab #499, hlm. urut 2528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.