Lewati ke konten

Kitab: Raudhatuth-Thalibin · Pengarang: النووي

Baca Juz 6, halaman 253

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل
  3. فصل في الوصايا المتعرضة لمقدر من المال من درهم ودينار وغيرهما

اثْنَا عَشَرَ، وَالْوَصِيَّةُ تِسْعَةٌ، تُسْقِطُهَا مِنَ الْمَالِ، يَبْقَى سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْبَنِينَ، وَقَدْ أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَ الْمَالِ إِلَّا جِذْرَ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ.

فَصْلٌ فِي الْوَصَايَا الْمُتَعَرِّضَةِ لِمُقَدَّرٍ مِنَ الْمَالِ مِنْ دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ وَغَيْرِهِمَا

مِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالنَّصِيبِ وَبِدِرْهَمٍ.

مِثَالُهُ: أَرْبَعَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَبِدِرْهَمٍ، وَقَالَ الْأُسْتَاذُ: اجْعَلِ التَّرِكَةَ أَيَّ عَدَدٍ شِئْتَ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ بِحَيْثُ إِذَا عَزَلْتَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَقَسَّمْتَ الْبَاقِيَ بَيْنَ الْبَنِينَ وَالْمُوصَى لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ كَانَ النَّصِيبُ الْوَاحِدُ مَعَ الدِّرْهَمِ مِثْلَ [ثُلُثِ] التَّرِكَةِ أَوْ أَقَلَّ.

فَإِنْ جَعَلْتَ التَّرِكَةَ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا، فَأَسْقِطْ مِنْهَا دِرْهَمًا، يَبْقَى عَشَرَةٌ، لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمَانِ.

وَإِنْ جَعَلَتْهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ، فَأَسْقِطْ دِرْهَمًا، وَاقْسِمِ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمْ، تَخْرُجُ الْقِسْمَةُ اثْنَانِ وَخُمُسَانِ، فَتَرُدَّ عَلَى الْخَارِجِ الدِّرْهَمَ الْمُسْقَطَ، يَكُونُ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ لِلْمُوصَى لَهُ.

فَإِنْ أَرَدْتَ زَوَالَ الْكَسْرِ، فَأَسْقِطِ الدِّرْهَمَ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَاضْرِبِ الْبَاقِيَ بِخَمْسَةٍ، تَبْلُغُ سِتِّينَ، لِكُلِّ ابْنٍ اثْنَا عَشَرَ، وَلِلْمُوصَى لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ بِزِيَادَةِ دِرْهَمٍ.

وَاسْتَدْرَكَ الْإِمَامُ فَقَالَ: الْمَدْفُوعُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَعْدَادِ الْمَفْرُوضَةِ، وَالْفَتْوَى لَا تَحْتَمِلُ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْقَلِيلِ، فَلْيُحْمَلْ مَا قَالَهُ الْحُسَّابُ عَلَى مِثْلِ مَا سَبَقَ فِي الْمَاضِي.

أَمَّا إِذَا أَطْلَقَ الْوَصِيَّةَ، فَتُنَزَّلُ عَلَى مَا يُوجَدُ فِي التَّرِكَةِ، تَعْزِلُ مِنْهَا دِرْهَمًا، ثُمَّ تُقَسِّمُ الْبَاقِيَ بَيْنَ الْبَنِينَ وَالْمُوصَى لَهُ.

ثُمَّ إِنِ انْحَصَرَتِ الْوَصِيَّةُ فِي الثُّلُثِ، نَفَذَتْ، وَإِلَّا، فَتُعْتَبَرُ الْإِجَازَةُ.

وَهَذَا الِاسْتِدْرَاكُ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي أَكْثَرِ أَنْوَاعِ الْفَصْلِ.

وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ دِرْهَمٍ.

فَإِذَا أَوْصَى وَلَهُ أَرْبَعَةُ بَنِينَ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا دِرْهَمًا، فَإِنْ جَعَلْتَ لِلْمُوصَى لَهُ دِرْهَمَيْنِ، فَاجْعَلْ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةً،

Rujukan halaman ini: روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 6، ص 253 (SanadKitab #499, hlm. urut 2542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.