Lewati ke konten

Kitab: Raudhatuth-Thalibin · Pengarang: النووي

Baca Juz 9, halaman 190

  1. كتاب الجنايات
  2. باب.

فَرْعٌ.

الْكَلَامُ فِي قِصَاصِ الْمُوضِحَةِ يَتَعَلَّقُ بِالْمِسَاحَةِ وَالْمَحَلِّ، أَمَّا الْمِسَاحَةُ، فَمُعْتَبَرَةٌ طُولًا وَعَرْضًا، فَلَا تُقَابَلُ ضَيِّقَةٌ بِوَاسِعَةٍ، وَلَا يَقْنَعُ بِضَيِّقَةٍ عَنْ وَاسِعَةٍ، فَتُذْرَعُ مُوضِحَةُ الْمَشْجُوجِ بِخَشَبَةٍ أَوْ خَيْطٍ، وَيُحْلَقُ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ مَنْ رَأْسِ الشَّاجِّ، إِنْ كَانَ عَلَيْهِ شَعْرٌ.

وَيُخَطُّ عَلَيْهِ بِسَوَادٍ أَوْ حُمْرَةٍ، وَيَضْبُطُ الشَّاجُّ حَتَّى لَا يَضْطَرِبَ، وَيُوضِحُ بِحَدِيدَةٍ حَادَّةٍ كَالْمُوسَى، وَلَا يُوضِحُ بِالسَّيْفِ.

وَإِنْ كَانَ أَوْضَحَ بِهِ، لِأَنَّهُ لَا تُؤْمَنُ الزِّيَادَةُ، وَكَذَا لَوْ أَوْضَحَ بِحَجَرٍ، أَوْ خَشَبٍ، يَقْتَصُّ مِنْهُ بِالْحَدِيدَةِ، كَذَا ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ، وَتَرَدَّدَ فِيهِ الرُّويَانِيُّ، ثُمَّ يَفْعَلُ مَا هُوَ أَسْهَلُ عَلَيْهِ مِنَ الشِّقِّ دُفْعَةً وَاحِدَةً، أَوْ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَيَرْفُقُ فِي مَوْضِعِ الْعَلَامَةِ، وَلَا عِبْرَةَ بِتَفَاوُتِ الشَّاجِّ وَالْمَشْجُوجِ فِي غِلَظِ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ.

وَأَمَّا الْمَحَلُّ، فَإِنْ أَوْضَحَ جَمِيعَ رَأْسِهِ، وَرَأْسَاهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي الْمِسَاحَةِ، أَوْضَحَ جَمِيعَ رَأْسِهِ، وَإِنْ كَانَ رَأْسُ الشَّاجِّ أَصْغَرَ، اسْتَوْعَبْنَاهُ إِيضَاحًا، وَلَا يَكْفِي بِهِ وَلَا يَنْزِلُ لِإِتْمَامِ الْمِسَاحَةِ إِلَى الْوَجْهِ، وَلَا إِلَى الْقَفَا، بَلْ يُؤْخَذُ قِسْطُ مَا بَقِيَ مِنَ الْأَرْشِ إِذَا وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِ الْمُوضِحَةِ.

وَإِنْ كَانَ رَأْسُ الشَّاجِّ أَكْبَرُ، لَمْ يُوضِحْ جَمِيعَهُ، بَلْ بِقَدْرِهِ بِالْمِسَاحَةِ وَالِاخْتِيَارِ فِي مَوْضِعِهِ إِلَى الْجَانِي، وَقِيلَ: إِلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: يَبْتَدِئُ مِنْ حَيْثُ بَدَأَ الْجَانِي، وَيَذْهَبُ بِهِ فِي الْجِهَةِ الَّتِي ذَهَبَ إِلَيْهَا إِلَى أَنْ يَتِمَّ الْقَدْرُ.

وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ، فَإِنْ كَانَ فِي رَأْسِ الْجَانِي مُوضِحَةٌ، وَالْبَاقِي بِقَدْرِ مَا فِيهِ الْقِصَاصُ، تَعَيَّنَ، وَصَارَ كَأَنَّهُ كُلُّ الرَّأْسِ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ بَعْضَ حَقِّهِ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ، وَبَعْضَهُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ، لِأَنَّهُ يَأْخُذُ مُوضِحَتَيْنِ بَدَلَ مُوضِحَةٍ.

وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْبَعْضَ وَيَأْخُذَ لِلْبَاقِي قِسْطَهُ مِنَ الْأَرْشِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنَ اسْتِيفَاءِ الْبَاقِي، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْضَحَ فِي مَوْضِعَيْنِ، فَإِنَّ

Rujukan halaman ini: روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 9، ص 190 (SanadKitab #499, hlm. urut 3739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.