Lewati ke konten

Kitab: Raudhatuth-Thalibin · Pengarang: النووي

Baca Juz 12, halaman 104

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. فصل
  3. فصل

وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْقَائِفِ بِخِلَافِهِ. وَلَوِ ادَّعَى اثْنَانِ صَبِيًّا مَجْهُولًا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ سَبَقَ فِي اللَّقِيطِ.

فَصْلٌ

ادَّعَى نَسَبَ مَوْلُودٍ عَلَى فِرَاشِ غَيْرِهِ بِسَبَبِ وَطْءِ شُبْهَةٍ، فَإِنْ قُلْنَا: وَطْءُ الشُّبْهَةِ لَا أَثَرَ لَهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا لِزَوْجٍ، وَالْوَلَدُ مُلْحَقٌ بِالزَّوْجِ، لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ. وَإِنْ قُلْنَا: لَهُ أَثَرٌ، لَمْ يَكْفِ اتِّفَاقُ الزَّوْجَيْنِ عَلَيْهِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوَطْءِ ; لِأَنَّ لِلْوَلَدِ حَقًّا فِي النَّسَبِ، وَاتِّفَاقُهُمَا لَيْسَ حُجَّةً عَلَيْهِ، فَإِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ، فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي نَسَبَهُ بَالِغًا، وَاعْتَرَفَ بِجَرَيَانِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَجَبَ أَنْ يَكْفِيَ. وَإِذَا اسْتَلْحَقَ مَجْهُولًا، وَلَهُ زَوْجَةٌ، فَأَنْكَرَتْ وِلَادَتَهُ، فَهَلْ يَلْحَقُهَا بِاسْتِلْحَاقِهِ؟ وَجْهَانِ، الصَّحِيحُ: لَا، لِجَوَازِ كَوْنِهِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ زَوْجَةٍ أُخْرَى. وَلَوِ اسْتَلْحَقَ مَجْهُولًا، وَلَهُ زَوْجَةٌ، فَأَنْكَرَتْ وِلَادَتَهُ، وَاسْتَلْحَقَتْهُ امْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ، فَأَنْكَرَهُ، فَهَلْ أُمُّهُ الْأُولَى أَمِ الثَّانِيَةُ، أَمْ يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ فَيُلْحِقُهُ بِإِحْدَاهُمَا؟ فِيهِ أَوْجُهٌ.

وَلَوْ كَانَتِ الصُّورَةُ بِحَالِهَا، وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً، فَهَلْ بَيَّنَتُهُ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَتِهَا أَمْ يَتَعَارَضَانِ، أَمْ يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ، فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِالرَّجُلِ لَحِقَهُ وَلَحِقَ زَوْجَتَهُ، وَإِنْ أَلْحَقَهُ بِالْمَرْأَةِ لَحِقَهَا دُونَ زَوْجِهَا؟ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهَا الصَّيْدَلَانِيُّ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ.

فَصْلٌ

إِذَا لَمْ يَجِدْ قَائِفًا، أَوْ تَحَيَّرَا، وَأَلْحَقَهُ بِهِمَا، أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا، وَقَفْنَاهُ حَتَّى يَبْلُغَ، فَإِذَا بَلَغَ أُمِرَ بِالِانْتِسَابِ إِلَى أَحَدِهِمَا بِحَسَبِ الْمَيْلِ الَّذِي

Rujukan halaman ini: روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 12، ص 104 (SanadKitab #499, hlm. urut 4729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.