Lewati ke konten

Kitab: Raudhatuth-Thalibin · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 180

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الخلطة
  3. فصل في اجتماع الخلطة والانفراد في حول واحد

مَالِكَ الْأَرْبَعِينَ بَاعَ بَعْضَهَا، نُظِرَ، إِنْ مَيَّزَهَا قَبْلَ الْبَيْعِ أَوْ بَعْدَهُ وَأَقْبَضَهَا، فَقَدْ زَالَتِ الْخُلْطَةُ إِنْ كَثُرَ زَمَنُ التَّفْرِيقِ، فَإِذَا خَلَطَا، اسْتَأْنَفَ الْحَوْلُ، وَإِنْ كَانَ زَمَنُ التَّفْرِيقِ يَسِيرًا، فَفِي انْقِطَاعِ الْحَوْلِ وَجْهَانِ، أَوْفَقُهَا لِكَلَامِ الْأَكْثَرِينَ: الِانْقِطَاعُ، فَلَوْ لَمْ يُمَيِّزَا وَلَكِنْ أَقْبَضَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِي جَمِيعَ الْأَرْبَعِينَ لِتَصِيرَ الْعِشْرُونَ مَقْبُوضَةً، فَالْحُكْمُ كَمَا لَوْ بَاعَ النِّصْفَ مُشَاعًا، فَلَا يَنْقَطِعُ حَوْلُ الْبَاقِي عَلَى الْمَذْهَبِ. وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ بِالِانْفِرَادِ بِالْبَيْعِ. وَالطَّارِئُ هُنَا: خُلْطَةُ جِوَارٍ، وَإِنْ ذَكَرْنَاهَا هَاهُنَا. وَلَوْ كَانَ لِهَذَا أَرْبَعُونَ وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا جَمِيعَ غَنَمِهِ بِغَنَمِ صَاحِبِهِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ - انْقَطَعَ حَوْلَاهُمَا وَاسْتَأْنَفَا مِنْ وَقْتِ الْمُبَايَعَةِ، وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ غَنَمِهِ شَائِعًا بِنِصْفِ غَنَمِ صَاحِبِهِ شَائِعًا، وَالْأَرْبَعُونَانِ مُمَيَّزَتَانِ، فَحُكْمُ الْحَوْلِ فِيمَا بَقِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَرْبَعِينِهِ، كَمَا إِذَا كَانَ لِلْوَاحِدِ أَرْبَعُونَ فَبَاعَ نِصْفَهَا شَائِعًا. وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ، فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ مَا بَقِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَهَذَا مَالٌ ثَبَتَ لَهُ الِانْفِرَادُ أَوَّلًا وَالْخُلْطَةُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ، فَفِيهِ الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ، الْقَدِيمُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ رُبُعُ شَاةٍ. وَالْجَدِيدُ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ شَاةٍ، وَإِذَا مَضَى حَوْلٌ مِنْ وَقْتِ التَّبَايُعِ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ لِلْقَدْرِ الَّذِي ابْتَاعَهُ رُبُعُ شَاةٍ عَلَى الْقَدِيمِ. وَفِي الْجَدِيدِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: رُبُعُ شَاةٍ، وَالثَّانِي: نَصِفُهَا.

فَرْعٌ

إِذَا طَرَأَ الِانْفِرَادُ عَلَى الْخُلْطَةِ زَكَّى مَنْ بَلَغَ نَصِيبُهُ نِصَابًا زَكَاةَ الِانْفِرَادِ مِنْ وَقْتِ الْمِلْكِ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ مُخْتَلِطَةً، فَخَالَطَهُمَا ثَالِثٌ بِعِشْرِينَ فِي أَثْنَاءِ حَوْلِهِمَا، ثُمَّ مَيَّزَ أَحَدُ الْأَوَّلَيْنِ مَالَهُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوَلِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوَلِ، وَيَجِبُ عَلَى الثَّانِي نِصْفُ شَاةٍ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ، وَكَذَا عَلَى الثَّالِثِ نِصْفُ شَاةٍ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ. وَوَجْهُ ابْنِ سُرَيْجٍ يُنَازَعُ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا ثَمَانُونَ مُشْتَرَكَةً فَاقْتَسَمَاهَا بَعْدَ

Rujukan halaman ini: روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 2، ص 180 (SanadKitab #499, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.