Lewati ke konten

روضة الطالبين وعمدة المفتين · النووي

Juz 2, hlm. 292

  1. كتاب الزكاة
  2. باب.
  3. فصل

وَفِي وَقْتِ وُجُوبِهَا أَقْوَالٌ.

أَظْهَرُهَا وَهُوَ الْجَدِيدُ: تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ، وَالثَّانِي: وَهُوَ الْقَدِيمُ: تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْعِيدِ، وَالثَّالِثُ: تَجِبُ بِالْوَقْتَيْنِ مَعًا، خَرَّجَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَاسْتَنْكَرَهُ الْأَصْحَابُ، فَلَوْ مَلَكَ عَبْدًا، أَوْ أَسْلَمَ عَبْدُهُ الْكَافِرُ، أَوْ نَكَحَ امْرَأَةً، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ لَيْلَةَ الْعِيدِ، لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُمْ عَلَى الْجَدِيدِ، وَعَلَى الْمُخَرَّجِ، وَتَجِبُ عَلَى الْقَدِيمِ.

وَلَوْ مَاتَ وَلَدُهُ أَوْ عَبْدُهُ، أَوْ زَوْجَتُهُ، أَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا لَيْلَةَ الْعِيدِ، أَوِ ارْتَدَّ الْعَبْدُ، أَوِ الزَّوْجَةُ، لَمْ تَجِبْ عَلَى الْقَدِيمِ وَالْمُخَرَّجِ، وَتَجِبُ عَلَى الْجَدِيدِ، وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ قَبْلَ الْغُرُوبِ، وَمَاتَ بَعْدَهُ. وَلَوْ حَصَلَ الْوَلَدُ أَوِ الزَّوْجَةُ، أَوِ الْعَبْدُ بَعْدَ الْغُرُوبِ، وَمَاتُوا قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا فِطْرَةَ عَلَى الْأَقْوَالِ كُلِّهَا.

وَلَوْ زَالَ الْمِلْكُ فِي الْعَبْدِ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَعَادَ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَجَبَتْ عَلَى الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ.

وَأَمَّا عَلَى الْمُخَرَّجِ، فَوَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ فِي أَنَّ الْوَاهِبَ هَلْ يَرْجِعُ فِي مَا زَالَ مَلِكُ الْمُتَّهَبِ عَنْهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ؟ وَلَوْ بَاعَ الْعَبْدَ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَاسْتَمَرَّ مِلْكُ الْمُشْتَرِي، فَعَلَى الْجَدِيدِ: الْفِطْرَةُ عَلَى الْبَائِعِ، وَعَلَى الْقَدِيمِ: عَلَى الْمُشْتَرِي، وَعَلَى الْمُخَرَّجِ: لَا تَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَوْ مَاتَ مَالِكُ الْعَبْدِ لَيْلَةَ الْعِيدِ، فَعَلَى الْجَدِيدِ: الْفِطْرَةُ فِي تَرِكَتِهِ، وَعَلَى الْقَدِيمِ: تَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ، وَعَلَى الْمُخَرَّجِ: لَا فِطْرَةَ أَصْلًا، وَفِيهِ وَجْهٌ: أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بِنَاءً عَلَى الْقَدِيمِ أَنَّ الْوَارِثَ يُبْنَى عَلَى حَوْلِ الْمَوْرُوثِ.

فَصْلٌ

الْفِطْرَةُ يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي بَابِ التَّعْجِيلِ، فَإِذَا لَمْ يُعَجِّلْ، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُؤَخِّرَ إِخْرَاجَهَا عَنْ صَلَاةِ الْعِيدِ، وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ، فَإِنْ أَخَّرَ قَضَى.

Rujukan halaman ini: روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 2، ص 292 (Shamela #499, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.