Lewati ke konten

Kitab: Raudhatuth-Thalibin · Pengarang: النووي

Baca Juz 3, halaman 120

  1. كتاب الحج
  2. باب
  3. فصل

يَصِحُّ اسْتِقْلَالُهُ لَمْ يَصِحَّ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: يَصِحُّ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ سَوَاءٌ كَانَ حَلَالًا أَوْ مُحْرِمًا حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ لَا. وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الصَّبِيِّ وَمُوَاجَهَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ.

وَالْمَجْنُونُ كَصَبِيٍّ لَا يُمَيِّزُ يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ. وَفِيهِ وَجْهٌ غَرِيبٌ ضَعِيفٌ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ عَنْهُ، إِذْ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ الْعِبَادَاتِ. وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، لَا يُحْرِمُ عَنْهُ غَيْرُهُ. وَأَمَّا الْوَلِيُّ الَّذِي يُحْرِمُ عَنِ الصَّبِيِّ، أَوْ يَأْذَنُ لَهُ، فَالْأَبُ يَتَوَلَّى ذَلِكَ، وَكَذَا الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ، وَلَا يَتَوَلَّاهُ عِنْدَ وُجُودِ الْأَبِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَفِي الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ، طَرِيقَانِ. قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ بِالْجَوَازِ، وَقَالَ آخَرُونَ: وَجْهَانِ. أَرْجَحُهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ: الْمَنْعُ. وَفِي الْأَخِ وَالْعَمِّ، وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: الْمَنْعُ. وَفِي «الْأُمِّ» طَرِيقَانِ. أَحَدُهُمَا: الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ. وَأَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ: أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى وِلَايَتِهَا التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ. فَعَلَى قَوْلِ الْإِصْطَخْرِيِّ: تَلِيهِ. وَعَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ: لَا تَلِي.

قُلْتُ: وَلَوْ أَذِنَ الْأَبُ لِمَنْ يُحْرِمُ عَنِ الصَّبِيِّ، فَفِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الرُّويَانِيُّ. الصَّحِيحُ: صِحَّتُهُ وَبِهِ قَطَعَ الدَّارِمِيُّ. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

فَصْلٌ

مَتَّى صَارَ الصَّبِيُّ مُحْرِمًا بِإِحْرَامِهِ، أَوْ بِإِحْرَامِ وَلِيِّهِ فَعَلَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ، وَفَعَلَ بِهِ الْوَلِيُّ مَا عَجَزَ عَنْهُ. فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الطَّوَافِ عَلَّمَهُ فَطَافَ، وَإِلَّا طِيفَ بِهِ عَلَى مَا سَبَقَ. وَالسَّعْيُ كَالطَّوَافِ. وَيُصَلِّي عَنْهُ وَلِيُّهُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا، وَإِلَّا صَلَّاهُمَا بِنَفْسِهِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَفِي الْوَجْهِ الضَّعِيفِ: لَا بُدَّ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا الْوَلِيُّ بِكُلِّ حَالٍ. وَيُشْتَرَطُ إِحْضَارُهُ عَرَفَةَ، وَلَا يَكْفِي حُضُورُ غَيْرِهِ عَنْهُ. وَكَذَا يَحْضُرُ الْمُزْدَلِفَةَ وَالْمَوَاقِفَ. وَيُنَاوِلُ الْأَحْجَارَ فَيَرْمِيهَا إِنْ قَدَرَ

Rujukan halaman ini: روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 3، ص 120 (SanadKitab #499, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.