Lewati ke konten

Kitab: Mahasin asy-Syari'ah wa Masawi' al-Qawanin al-Wadh'iyyah · Pengarang: عطية سالم

Baca halaman 50

  1. تواجد القانون في البلاد الإسلامية
  2. قضية العين

فطعن الزَّوْج فِي هَذَا الحكم، وَقدم المحامي وَكيله هَذَا الطعْن إِلَى المحكمة وبناه على عدَّة أَسبَاب والمؤسف والموجع حَقًا هُوَ مبْنى الطعْن إِذْ أَنه قَالَ: إِن عقد زواجه بَاطِل. وَلم يَقع دُخُول. وَعَلِيهِ فالاستمرار فِي زواجه هَذَا بَاطِل مُخَالف للنظام الْعَام.

وَعلل بطلَان زواجه بِأَنَّهُ قد زنا بوالدة الزَّوْجَة. وَأَن الْحُرْمَة تثبت بِمُجَرَّد النّظر إِلَى الْعُضْو الْمُخْتَص للْمَرْأَة بِشَهْوَة.

وَقد حكمت الأكثرية برفض الطعْن وَلم تسمح لَهُ بإيراد الشُّهُود عَلَيْهِ. وَقد نشر ذَلِك فِي مجلة المحامات لذَلِك الْبَلَد وَمَعَ نشرها لذَلِك فَإِنَّهَا تتوجع لذَلِك الْأَمر. وَتقول: يَتَّضِح أَن الزَّوْج هُوَ الَّذِي طلب إبِْطَال العقد بادعائه وَطْء أم الزَّوْجَة بطرِيق التزاني. فلئن كَانَ كَاذِبًا فَإِنَّهُ من أوجع الْحَالَات الَّتِي مرت على الْقَضَاء وَالَّتِي لَا يتورع فِيهَا الزَّوْج عَن أَيَّة فِرْيَة دفعا لإلزامه بِالْمهْرِ وَالنَّفقَة. وَلَئِن كَانَ صَادِقا فالسؤال:

أيقبل قَوْله وَقد شهد على نَفسه بِالْفِسْقِ؟ وَفِي الْحَالة نرى أَي ترى الْمجلة أَن قَرَار القَاضِي ومحكمة النَّقْض كَانَ حكيما وَأكْثر صونا للأعراض والكرامات وانطباقا على الْقَوَاعِد الشَّرْعِيَّة الْكُلية.

Rujukan halaman ini: محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية، ص 50 (SanadKitab #5000, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.