Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijaz fi Syarh Sunan Abi Dawud · Pengarang: النووي

Baca halaman 145

  1. ١١ - باب: الاستنزاه من البول

والعَسيب: الغصن من النخل، جَمْعه عُسُب (¬١).

وَييبسا: بفتح الأولى وسكون الثانية (¬٢).

وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر، وتحريم النميمة وأنها من الكبائر، والحكم بنجاسة بول ما يؤكل لحمه كغيره من الأبوال، وموضع أن (البول) بالألف واللام عامٌّ يتناول الجميع (¬٣).

وأما غرسه شقَّ العسيب على القبرين، وقوله ﷺ: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا" فمعناه: أنه سأل الله تعالى لهما الرحمة وارتفاع العذاب أو تخفيفه عنهما مُدَّة رطوبتهما، وهذا لبركة رسول الله ﷺ.

قال الخطابي (¬٤): "وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنىً ليس في اليابس"، قال: "والعوام في كثير من البلاد تجعل الخوص في قبور موتاهم، كأنهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما فعلوه وجهٌ"، هذا كلام

Rujukan halaman ini: الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي، ص 145 (SanadKitab #5064, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.