قال الله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (١٤١)﴾ [الأنعام: ١٤١] وإيتاء الحق واجب بخلاف الأكل. وقال تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ (٣٣)﴾ [النور: ٣٣] والإيتاء واجب بخلاف الكتابة (¬١).
وأما الانتضاح المذكور في هذه الرواية فَفَسَّره الخطابي (¬٢) بالاستنجاء، قال: "وأصله من النَّضح وهو الماء القليل"، وهذا التفسير هو الصحيح لموافقته الرواية الأولى، وقيل: هو نضح الفرج بقليل من الماء بعد الوضوء لدفع الوسواس (¬٣).
Rujukan halaman ini:الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي، ص 245 (SanadKitab #5064, hlm. urut 240)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.