Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijaz fi Syarh Sunan Abi Dawud · Pengarang: النووي

Baca halaman 287

  1. ٣٢ - باب: ما ينجس الماء

الثالث: أن سياق الكلام يفسده؛ لأنه لو كان المراد أنه يضعف عن حمله لم يكن للتقييد بالقلتين معنىً، فإن ما دونهما أوْلى بذلك.

فإن قيل: هذا الحديث متروك الظاهر بالإجماع في المتغيِّر بالنجاسة! (¬١)

فالجواب: أنه عام خُصَّ منه المتغير بالنجاسة، فبقي الباقي على عمومه كما هو الصحيح عند الأصوليين (¬٢).

وممن قال بالقلتين الشافعي (¬٣) وأحمد (¬٤) وإسحاق (¬٥) وأبو ثور (¬٦) وأبو عبيد (¬٧) وابن خزيمة (¬٨) وآخرون (¬٩).

وقد يستدل بهذا الحديث من يقول بنجاسة سؤر السِّباع، لقوله: "وما ينوبه من السباع"، ولا دلالة فيه؛ لأن السِّباع إذا ورَدَت مياه الغُدْرَان

Rujukan halaman ini: الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي، ص 287 (SanadKitab #5064, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.