Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijaz fi Syarh Sunan Abi Dawud · Pengarang: النووي

Baca halaman 295

  1. ٣٣ - باب: ذكر بئر بضاعة

قوله: "عُمْقها"؛ أي: قَعْرها، وهو بفتح العين وضمّها لغتان.

قوله: "أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة (¬١)، فإذا نَقَصَ؟ قال: دون العورة"، المراد بالعورة هنا الفرج، يعني: دون الفرج بقليل، فكأنها كانت تنقص شبرًا ونحوه. وإنما قدرها أبو داود بردائه وسأل عنها قتيبة ليعلم أنها كبيرة جدًّا (¬٢)، والمقصود أن أبا حنيفة ﵀ يقول: إذا كان الماء غير جارٍ ووقعت فيه نجاسة، فإن كان بحيث لو حُرِّك أحد طَرَفَيه تحرك الآخر، فهو نجس كله (¬٣)، وإلا فطاهر. وهذه البئر كانت دون هذا، فمعلوم أنها إذا حُرِّك أحد طرفيها تحرك الآخر، وقد صح أن النبي ﷺ توضأ منها (¬٤)، وكانت النَّجاسات تقع فيها، فهذا يرد مذهب أبي حنيفة، وهذا مقصود قتيبة وأبي داود بما ذكره في الكتاب، ولهذا قال: "سألت الذي فتح لي الباب: هل غُير بناؤها؟ يعني: عمّا كان في زمن النبي ﷺ؟ قال: لا".

Rujukan halaman ini: الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي، ص 295 (SanadKitab #5064, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.