Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijaz fi Syarh Sunan Abi Dawud · Pengarang: النووي

Baca halaman 299

  1. ٣٤ - باب: الماء لا يجنب

النون، ويجوز فتح الياء مع ضمِّ النون، والأول أفصح وأشهر (¬١)، يقال: "أجنب" و"جَنُبَ" بفتح الجيم وضمّ النون، ويقال: رجل جُنب، وامرأة جُنب، وامرأتان ورجلان ورجال ونساء جُنب، كُلُّه بلفظ واحد، هذا هو الفصيح، وبه جاء القرآن (¬٢) وهذا الحديث وغيره، وفيه لغة أخرى أنه يُثَنّى ويجمع، فيقال: جُنبان وأجناب (¬٣)، ومنه حديث عائشة المذكور بعد هذا بقليل في (باب الوضوء بفضل وضوء المرأة)، قالت: "ونحن جُنُبان" (¬٤).

وقوله: "اغتسلت في جفنه" يعني: منها لا في نفسها وجوفها.

ومعنى: "لا يُجنِب": لا يمتنع استعماله باستعمال الجنب منه.

وأصل الجنابة البُعد، وسُمِّي الجُنب لبُعده من الصلاة والمسجد والقراءة، قال الخطابي (¬٥): وقد رُوي: "أربع لا يُجْنبن: الثوب والإنسان والأرض والماء" (¬٦)، قال: وفسروه أن الثوب إذا أصابه عرق الجنب

Rujukan halaman ini: الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي، ص 299 (SanadKitab #5064, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.