وداود (¬١): لا يجوز. وجوّزه مالك (¬٢) وأبو حنيفة (¬٣) والشافعي (¬٤) والجمهور (¬٥)، وأجابوا عن حديث الحكم بن عمرو بثلاثة أجوبة: أحدها: تضعيفه (¬٦).
والثاني: حمْلُه على كراهة التنزيه (¬٧) جَمْعًا بين الأدلة.
والثالث: حَمْلُهُ على المتساقط عن الأعضاء (¬٨)، والله أعلم.