وسعيد بن المسيب (¬١).ومنها: أنَّ الماء إذا خالطه ما أزال عنه اسم الماء المطلق لم تَجُزْ الطهارة به (¬٢)، هذا مذهب الشافعي والجمهور (¬٣)، وجوَّزه أبو