ومنها: أن الطهور هو المطهِّر، وهو مذهب الشافعي والجمهور (¬١)، وقال أصحاب أبي حنيفة: هو الطاهر (¬٢). حجة الجمهور: أنهم سألوا عن طهوريته لا عن طهارته.
ومنها: أن ميتات البحر (¬٣) كلها حلال إلاَّ الضِّفْدَع، لدليلٍ خصَّها (¬٤)، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا.
ومنها: أن السمك الطافيء: هو الذي مات في البحر بغير سبب؛ حلالٌ، وهو مذهب الشافعي والجمهور (¬٥)، وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ (¬٦)؛